في جواز المسح على الجبيرة يشترط ألا يتجاوز مكان الحاجة. والجبيرة هي الضمادة التي توضع على المصاب، والمسح على الزهر رخصة جائز بدل غسل المصاب بالماء بشروط يضعها علماء الفقه في الوضوء والطهارة.

يشترط في جواز المسح على الجبيرة أن لا يتعدى مكان الحاجة.

ومن شروط المسح على الزهر أن المكان يعاني من ضرر مثل الألم أو تأخر الشفاء إذا وصل إليه الماء، وأن يغسل الجزء الصحيح ويمسح الجزء المصاب فقط، أي لا يتجاوز المسح على الزهر. موضوع الحاجة.

  • والسؤال هنا هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة حتى لا يتعدى مكان الحاجة
  • الجواب البيان صحيح